الشهيد الثاني

161

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( ولو اختلفا في انقضاء المدة ) المضروبة ( 1 ) ( قدم قول مدعي البقاء ( 2 ) ) مع يمينه ، لأصالة عدم الانقضاء ( ولو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء ( 3 ) حلف من يدعي تأخره ) ، لأصالة عدم التقدم ، والمدعي للانقضاء في الأول ( 4 ) هو الزوجة ، لتطالبه ( 5 ) بأحد الأمرين ، ولا يتوجه كونها منه ( 6 ) ، أما الثاني ( 7 ) فيمكن وقوعها من كل منهما فتدعي هي تأخر